مركز المعجم الفقهي

510

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 85 من صفحة 102 سطر 14 إلى صفحة 103 سطر 7 74 - المحاسن : عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن رجل جاء مبادرا والامام راكع فركع قال : أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع ( 4 ) . ومنه : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤم المسلمين ؟ قال : نعم وهل يبتلى إلا المؤمن ؟ نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين ( 5 ) . بيان : لعله سقط من الكلام شيء ، وفي التهذيب ( 6 ) بسند آخر ، عن عبد الله ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ويدل على جواز إمامة الأجذم والأبرص واختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع منه مطلقا وقال المرتضى وابن حمزة بالكراهة ، والشيخ في المبسوط وابن البراج وابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما ، وقال ابن إدريس يكره إمامتها فيما عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا يجوز . والمسئلة لا تخلوا من إشكال ، وإن كان الجواز مع الكراهة قويا .

--> ( 4 و 5 ) المحاسن : 326 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 253 .